المادة 1
يعاد تنظيم سجلات الاحصاء التي فقدت او اتلفت اثناء الحوادث الاخيرة في قضاء بعلبك.
قانون 23/12/1959
يعاد تنظيم سجلات الاحصاء التي فقدت او اتلفت اثناء الحوادث الاخيرة في قضاء بعلبك.
تؤلف لهذه الغاية لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, تحدد في هذا المرسوم المهلة التي يتوجب فيها على اللجنة انجاز عملها .
تتألف اللجنة كما يلي:
قاض.... رئيس
المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية .... نائب رئيس
موظفان من مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية العامة يعينان بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء ...... اعضاء
مأمور نفوس القضاء
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
يحدد وزير الداخلية في قرار التعيين التعويض المتوجب لاعضاء اللجنة والكتبة المساعدين.
تعتمد اللجنة في عملها المستندات الاتية:
1- البيانات الاحصائية العائدة للاحصاء الاخير سنة 1932
2- تذاكر الهوية المعطاة لاصحاب العلاقة.
3- افلام وثائق الوقوعات المحفوظة في قسم التصوير في مديرية الاحصاء.
4- سجلات الاحصاء المحفوظة في قلم نفوس الهرمل للقرى التي انسلخت عن قضاء الهرمل والحقت بقضاء بعلبك.
5- نسخ السجلات التي لا تزال محفوظة لدى مختاري القرى.
6- لوائح الناخبين المحفوظ نسخ عنها في المديرية العامة للاحصاء.
7- بيانات اختيار الجنسية في سجلات الاختيار.
8- مراسيم التجنس.
9- قيود كتاب العدل المثبتة للهوية والسابقة لتاريخ 9 ايار سنة 1958
10- قيود المحاكم, وعموما كل مستند صادر عن مرجع رسمي يتضمن اثبات الهوية.
11- افادة المختار والهيئات الاختيارية والبلدية.
تبدأ اللجنة اعمالها باعادة تنظيم السجلات استنادا الى الوثائق المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و4 و6 و7 و8 من المادة السابقة.
بعد انتهاء عملية الاستنساخ تتخذ اللجنة قرار بتصديق السجلات بعد مطابقتها مع الاصل.
تنتقل اللجنة بعد انجازها هذه الاعمال الى مركز قضاء بعلبك والى بقية القرى التابعة له وتدعو السكان للاطلاع على السجلات المنظمة بالاستناد الى المادة السابقة. على كل صاحب علاقة او رب عائلة ان يراجع اللجنة في اجراء التصحيحات او الاضافات التي يقتضي اجراؤها في السجلات .
تدون اللجنة مطالب صاحب العلاقة وتأخذ توقيعه عليها او بصمة ابهامه, وتطلب منه ابراز الاوراق الثبوتية التي تؤيد صحة مدعاه.
ان جميع الاوراق المقدمة الى اللجنة معفاة من الرسوم بما فيه رسم الطوابع. تدقق اللجنة بالاوراق المبرزة وتصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه.
تسجل القرارات في سجل خاص يوقع عليها اعضاء اللجنة وتختم بخاتمها, وتدون القيود التي قضت بها في سجل الاحصاء الجديد.
ان لهذه القرارات صفة القرارات القضائية.
تنظم اللجنة جدولا بخلاصة القرارات المتخذة وتعلق منه ثلاث نسخ واحدة على باب مركز اللجنة والاثنان الاخريان في مركز يسهل على سكان المحلة الاطلاع عليها. ويعتبر هذا التعليق تبليغا لاصحاب العلاقة.
هذه القرارات قابلة الاستئناف ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة السابقة .
لرئيس اللجنة ان يتخذ جميع التدابير اللازمة التي يقتضيها حسن سير اعمال اللجنة وله ان يتصل مباشرة بجميع الدوائر الرسمية والخاصة في كل ما يتعلق بمهمته وطلب المعلومات التي يراها ضرورية. وعلى قيادة قوى امن المنطقة مؤازرة اللجنة في حفظ النظام بناء على طلب رئيسها.
عند اختتام عملية تنظيم السجلات يحدد الرقم المتسلسل لكل منها وتوقع من قبل الاعضاء وتختم بخاتم اللجنة.
تقدم اللجنة تقريرا عن انتهاء مهمتها الى وزير الداخلية.
تلغى تذاكر الهوية التي بيد اصحابها وتستبدل بتذاكر اخرى استنادا الى السجلات الجديدة.
كل متخلف عن اجراء قيده بعد انتهاء عملية اعادة تنظيم السجلات عليه مراجعة المحاكم ذات الاختصاص حسب الاصول العادية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 23 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي