جميع التشريعات

قانون 23/12/1959

إعادة تنظيم سجلات الاحصاء في قضاء بعلبك

النوع
قانون
التاريخ
23/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 68, 28/12/1959, ص. 1995-1998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 23/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعاد تنظيم سجلات الاحصاء التي فقدت او اتلفت اثناء الحوادث الاخيرة في قضاء بعلبك.

المادة 2

تؤلف لهذه الغاية لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, تحدد في هذا المرسوم المهلة التي يتوجب فيها على اللجنة انجاز عملها .

المادة 3

تتألف اللجنة كما يلي:

قاض.... رئيس

المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية .... نائب رئيس

موظفان من مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية العامة يعينان بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء ...... اعضاء

مأمور نفوس القضاء

المادة 4

يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.

المادة 5

يحدد وزير الداخلية في قرار التعيين التعويض المتوجب لاعضاء اللجنة والكتبة المساعدين.

المادة 6

تعتمد اللجنة في عملها المستندات الاتية:

1- البيانات الاحصائية العائدة للاحصاء الاخير سنة 1932

2- تذاكر الهوية المعطاة لاصحاب العلاقة.

3- افلام وثائق الوقوعات المحفوظة في قسم التصوير في مديرية الاحصاء.

4- سجلات الاحصاء المحفوظة في قلم نفوس الهرمل للقرى التي انسلخت عن قضاء الهرمل والحقت بقضاء بعلبك.

5- نسخ السجلات التي لا تزال محفوظة لدى مختاري القرى.

6- لوائح الناخبين المحفوظ نسخ عنها في المديرية العامة للاحصاء.

7- بيانات اختيار الجنسية في سجلات الاختيار.

8- مراسيم التجنس.

9- قيود كتاب العدل المثبتة للهوية والسابقة لتاريخ 9 ايار سنة 1958

10- قيود المحاكم, وعموما كل مستند صادر عن مرجع رسمي يتضمن اثبات الهوية.

11- افادة المختار والهيئات الاختيارية والبلدية.

المادة 7

تبدأ اللجنة اعمالها باعادة تنظيم السجلات استنادا الى الوثائق المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و4 و6 و7 و8 من المادة السابقة.

بعد انتهاء عملية الاستنساخ تتخذ اللجنة قرار بتصديق السجلات بعد مطابقتها مع الاصل.

المادة 8

تنتقل اللجنة بعد انجازها هذه الاعمال الى مركز قضاء بعلبك والى بقية القرى التابعة له وتدعو السكان للاطلاع على السجلات المنظمة بالاستناد الى المادة السابقة. على كل صاحب علاقة او رب عائلة ان يراجع اللجنة في اجراء التصحيحات او الاضافات التي يقتضي اجراؤها في السجلات .

تدون اللجنة مطالب صاحب العلاقة وتأخذ توقيعه عليها او بصمة ابهامه, وتطلب منه ابراز الاوراق الثبوتية التي تؤيد صحة مدعاه.

المادة 9

ان جميع الاوراق المقدمة الى اللجنة معفاة من الرسوم بما فيه رسم الطوابع. تدقق اللجنة بالاوراق المبرزة وتصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه.

المادة 10

تسجل القرارات في سجل خاص يوقع عليها اعضاء اللجنة وتختم بخاتمها, وتدون القيود التي قضت بها في سجل الاحصاء الجديد.

المادة 11

ان لهذه القرارات صفة القرارات القضائية.

المادة 12

تنظم اللجنة جدولا بخلاصة القرارات المتخذة وتعلق منه ثلاث نسخ واحدة على باب مركز اللجنة والاثنان الاخريان في مركز يسهل على سكان المحلة الاطلاع عليها. ويعتبر هذا التعليق تبليغا لاصحاب العلاقة.

المادة 13

هذه القرارات قابلة الاستئناف ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة السابقة .

المادة 14

لرئيس اللجنة ان يتخذ جميع التدابير اللازمة التي يقتضيها حسن سير اعمال اللجنة وله ان يتصل مباشرة بجميع الدوائر الرسمية والخاصة في كل ما يتعلق بمهمته وطلب المعلومات التي يراها ضرورية. وعلى قيادة قوى امن المنطقة مؤازرة اللجنة في حفظ النظام بناء على طلب رئيسها.

المادة 15

عند اختتام عملية تنظيم السجلات يحدد الرقم المتسلسل لكل منها وتوقع من قبل الاعضاء وتختم بخاتم اللجنة.

المادة 16

تقدم اللجنة تقريرا عن انتهاء مهمتها الى وزير الداخلية.

المادة 17

تلغى تذاكر الهوية التي بيد اصحابها وتستبدل بتذاكر اخرى استنادا الى السجلات الجديدة.

المادة 18

كل متخلف عن اجراء قيده بعد انتهاء عملية اعادة تنظيم السجلات عليه مراجعة المحاكم ذات الاختصاص حسب الاصول العادية.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي