المادة 4
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
قانون تاريخ 23/12/1959 نافذ
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
المادة 4 من قانون تاريخ 23/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203710/article/4/