جميع التشريعات

قانون 23/12/1959

تطبيق أحكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 على حرس الأحراج

النوع
قانون
التاريخ
23/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 68, 28/12/1959, ص. 1998-1999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 23/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على افراد سرية حرس الاحراج احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الاول 955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول 956 اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الزراعة لسنة 1959 الاعتماد التالي: الباب 14- وزارة الزراعة الفصل الاول- الدوائر الادارية والفنية البند 2- رواتب الموظفين الدائمين 34000 ل.ل (اربعة وثلاثون الف ليرة)

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية بطريقة النقل من: الباب 19- احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 61- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 3- احتياطي لنفقات طارئة 34000 ل.ل (اربعة وثلاثون الف ليرة)

المادة 4

مادة 4: يستعمل الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون لتنفيذ احكام المادة الاولى منه

المادة 5

مادة : يعمل بهذا القانون فور نشره

الذوق في 23 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: فؤاد النجار