النص الكامل

قانون تاريخ 23/12/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تطبق على افراد سرية حرس الاحراج احكام المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الاول 955 المعدلة بقانون 10 كانون الاول 956 اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه

المادة 1 من قانون تاريخ 23/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203712/article/1/