المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )
لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء, بحكم وظيفته, صفة امين عام مجلس الوزراء.
وهو يتولى بهذه الصفة المهام التالية:
- حضور جلسات مجلس الوزراء.
ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة.
- السهر على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء. وعلى مختلف الادارات العامة ان تبلغه, من اجل ذلك, التدابير التي اتخذتها تطبيقا لهذه المقررات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964, المادة 2, 03/12/1964
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)