المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )
لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء, بحكم وظيفته, صفة امين عام مجلس الوزراء.
وهو يتولى بهذه الصفة المهام التالية:
- حضور جلسات مجلس الوزراء.
ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة.
- السهر على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء. وعلى مختلف الادارات العامة ان تبلغه, من اجل ذلك, التدابير التي اتخذتها تطبيقا لهذه المقررات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964, article 2, 03/12/1964
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)