المادة 15
الإجازات الصحية:
يحق للمتعاقد أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيس المكتب فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وأن يودع المكتب تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب ويحق لرئيس المكتب أن ينتدب طبيبا لمعاينة صاحب العلاقة ووضع تقرير عنه. يتقاضى المتعاقد المتغيب لأسباب صحية تعويضا كاملا عن الشهر الأول ونصف تعويض عن الشهر الثاني وينقطع تعويضه كليا إذا تجاوز غيابه مدة الشهرين خلال السنة.