المادة 17
إشراك المتعاقدين المحليين بالضمان الاجتماعي.
يخضع المتعاقدون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقتطع شهريا من تعويضاتهم النسبة المئوية المفروضة ويؤدي المكتب عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:
1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك المتعاقدين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.
2 ـ أن يحصل المكتب على الموافقة المسبقة من المدير العام.
3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك المتعاقدين بالضمان
في أي مكتب لا يجوز إعفاء أي متعاقد من الاشتراك ما لم تجيز القوانين المحلية ذلك.
4 ـ لا يحق للمتعاقد المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق المكتب تعويض صرف مهما كانت الأسباب إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من تعويض التقاعد.
5 ـ لا يحق للمتعاقد أن يتقاضى تعويضا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.
6 ـ يتقاضى المتعاقد غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك المتعاقدين بالضمان الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.