The whole text

نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج In force

المادة 17

المادة 17

إشراك المتعاقدين المحليين بالضمان الاجتماعي.

يخضع المتعاقدون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقتطع شهريا من تعويضاتهم النسبة المئوية المفروضة ويؤدي المكتب عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:

1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك المتعاقدين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.

2 ـ أن يحصل المكتب على الموافقة المسبقة من المدير العام.

3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك المتعاقدين بالضمان

في أي مكتب لا يجوز إعفاء أي متعاقد من الاشتراك ما لم تجيز القوانين المحلية ذلك.

4 ـ لا يحق للمتعاقد المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق المكتب تعويض صرف مهما كانت الأسباب إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من تعويض التقاعد.

5 ـ لا يحق للمتعاقد أن يتقاضى تعويضا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.

6 ـ يتقاضى المتعاقد غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك المتعاقدين بالضمان الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.

المادة 17 من نظام المتعاقدين المحليين في المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/law/203717/article/17/