المادة 25
لطبيب الاسنان, ما خلا في حالات الطوارئ أو في حالة الاخلال بواجب انساني, ان يرفض تقديم العلاج لاسباب شخصية أو مهنية, بشرط:
أ ـ الا يلحق الاذى بمريضه.
ب ـ ان يتأكد من استمرارية العلاج. وان يقدم لهذه الغاية كل الارشادات اللازمة.
ـ لا يمكن لطبيب الاسنان ممارسة هذا الحق الا في ظل احترام القاعدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا
القانون.