The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 25

المادة 25

لطبيب الاسنان, ما خلا في حالات الطوارئ أو في حالة الاخلال بواجب انساني, ان يرفض تقديم العلاج لاسباب شخصية أو مهنية, بشرط:

أ ـ الا يلحق الاذى بمريضه.

ب ـ ان يتأكد من استمرارية العلاج. وان يقدم لهذه الغاية كل الارشادات اللازمة.

ـ لا يمكن لطبيب الاسنان ممارسة هذا الحق الا في ظل احترام القاعدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا

القانون.

المادة 25 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/25/