النص الكامل

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 29

المادة 29

أ ـ اذا لحظ طبيب الاسنان ان احد مرضاه عرضة لسوء معاملة أو لحرمان, كان عليه استخدام انسب الطرق لحمايته واعلام السلطات المختصة عند الحاجة.

ب ـ اذا تعذر الحصول على موافقة الممثل الشرعي للقاصر أو للعاجز, كان على طبيب الاسنان, في حالات الطوارئ القصوى, تقديم العلاج الذي يراه مناسبا.

المادة 29 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/29/