المادة 29
أ ـ اذا لحظ طبيب الاسنان ان احد مرضاه عرضة لسوء معاملة أو لحرمان, كان عليه استخدام انسب الطرق لحمايته واعلام السلطات المختصة عند الحاجة.
ب ـ اذا تعذر الحصول على موافقة الممثل الشرعي للقاصر أو للعاجز, كان على طبيب الاسنان, في حالات الطوارئ القصوى, تقديم العلاج الذي يراه مناسبا.