النص الكامل

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 42

المادة 42

لا يحق لطبيب اسنان يقدم برنامجا وقائيا لحساب مجتمع ما, ان يتولى المداواة فيه, الا في حالات الطوارئ مع مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بخدمات العمل الطبية والاجتماعية.

وعليه, في هذه الحال, احالة الشخص المريض على طبيبه المعالج.

اذا لم يكن للمريض طبيب اسنان معالج, يعطى حرية اختيار احد الاطباء.

يسري هذا الاعتبار على طبيب الاسنان الذي يجري معاينة عامة لكشف الامراض على ان يبقى في امكانه تقديم العلاج:

أ ـ إلى المرضى الخاضعين لنظام المعاينة الداخلية في مستشفى يعمل فيه كطبيب اسنان.

ب ـ إلى المرضى التابعين لجمعيات أو مستشفيات أو مؤسسات حصلت من وزير الصحة العامة على اذن بهذا الخصوص, وذلك بعد سماع رأي مجلس النقابة.

المادة 42 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/42/