المادة 43
يحظر على طبيب الاسنان الذي يمارس, في موازاة مهنته, طب الاسنان الوقائي في مجتمع ما أو يقوم بمعاينة عامة لكشف الامراض, استغلال هذه الوظيفة لزيادة زبائنه.
قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 نافذ
يحظر على طبيب الاسنان الذي يمارس, في موازاة مهنته, طب الاسنان الوقائي في مجتمع ما أو يقوم بمعاينة عامة لكشف الامراض, استغلال هذه الوظيفة لزيادة زبائنه.
المادة 43 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203724/article/43/