المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 353 تاريخ 10/12/2002 نافذ
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 353 تاريخ 10/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203729/article/3/