جميع التشريعات

قرار رقم 353 10/12/2002

الترخيص لوكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية (فئة ثالثة) Hatem Rent a car

النوع
قرار
الرقم
353
التاريخ
10/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8012-8013
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 102 تاريخ 07/03/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 353 تاريخ 10/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي اميل

حاتم رقم 2296/2 تاريخ 04/10/2002 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة

ثالثة - تعرف باسم حاتم لتأجير السيارات

السياحية

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية ـ لصاحبها السيد فادي إميل حاتم على العقار رقم /733/ البوشرية ـ قسم /6/ في الجديدة البوشرية ـ شارع أوتوستراد الجديدة ـ ملك سامي قره مانيان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم