جميع التشريعات

قرار رقم 117 23/08/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي - النبطية

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
23/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8021-8023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 23/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي الريف الرياضي" برقم 3487/د

تاريخ 10/12/2001

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

2938/2 تاريخ 2/07/2002

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه كيوكوشنكاي, كمال أجسام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ إبراهيم مصطفى كمال 2 ـ محمد فخر الدين 3 ـ وفاء شرارة 4 ـ عيسى خلف 5 ـ حسين كمال 6 ـ عادل رمال 7 ـ خضر زين الدين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان