المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه كيوكوشنكاي, كمال أجسام.
قرار Decision No. 117 23/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي الريف الرياضي" برقم 3487/د
تاريخ 10/12/2001
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
2938/2 تاريخ 2/07/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الريف الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة النبطية. ـ النشاطات المرخص بها: كاراتيه كيوكوشنكاي, كمال أجسام.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ إبراهيم مصطفى كمال 2 ـ محمد فخر الدين 3 ـ وفاء شرارة 4 ـ عيسى خلف 5 ـ حسين كمال 6 ـ عادل رمال 7 ـ خضر زين الدين
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان