المادة 11
يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع
طب الاسنان المبينة في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 ـ ان يكون حائزا على اجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
2 ـ ان يكون تخصص في احد فروع طب الاسنان في جامعة تعترف به حكومة البلاد المنتمية اليها الكلية وتقر به وزارة الصحة العامة في تلك البلاد وفي لبنان.
3 ـ ان تكون مدة التخصص حسب شروط الجدول المعتمد.
يقدم طلب تسجيل الاختصاص إلى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة مرفقا بايصال دفع رسم تستوفيه وزارة الصحة العامة لصالح الخزينة, فيسجل في قسم المهن الطبية ويحال على لجنة الاختصاص.