النص الكامل

قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 11

المادة 11

يشترط في من يرغب في نيل لقب اختصاصي في احد فروع

طب الاسنان المبينة في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ان تتوافر فيه الشروط الآتية:

1 ـ ان يكون حائزا على اجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.

2 ـ ان يكون تخصص في احد فروع طب الاسنان في جامعة تعترف به حكومة البلاد المنتمية اليها الكلية وتقر به وزارة الصحة العامة في تلك البلاد وفي لبنان.

3 ـ ان تكون مدة التخصص حسب شروط الجدول المعتمد.

يقدم طلب تسجيل الاختصاص إلى وزارة الصحة العامة مع جميع الوثائق اللازمة مرفقا بايصال دفع رسم تستوفيه وزارة الصحة العامة لصالح الخزينة, فيسجل في قسم المهن الطبية ويحال على لجنة الاختصاص.

المادة 11 من قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203736/article/11/