المادة 10
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب (اختصاصي) الا اذا كان (الاختصاص) مدرجا في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 نافذ
لا يحق لطبيب الاسنان المجاز في ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ان يحمل لقب (اختصاصي) الا اذا كان (الاختصاص) مدرجا في الجدول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.
المادة 10 من قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203736/article/10/