النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 14

المادة 14

يستفيد من المعاش التقاعدي:

أ ـ كل طبيب اسنان لبناني بلغ الرابعة والستين من عمره ومضى على تسجيله في جدول التقاعد مدة ثلاثين سنة, بشرط ان يطلب احالته على التقاعد.

ب ـ كل طبيب اسنان لبناني اصيب بعجز كامل دائم يمنعه من ممارسة مهنته أو أي عمل آخر شرط انتسابه إلى النقابة.

ج ـ عائلة طبيب الاسنان اللبناني المحددة في المادة السابعة عشرة من هذا القانون وذلك في حال وفاة طبيب الاسنان شرط انتسابه إلى النقابة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما من تاريخ نيله شهادة طب الاسنان واستيفائه الشروط القانونية.

لا تدخل في مدة الثلاثين سنة المعنية في الفقرة الاولى من هذه المادة المدة التي يشطب فيها طبيب الاسنان من جدول النقابة.

للجنة التقاعد ان توصي إلى الجمعية العامة بتعديل المعاش التقاعدي إلى الحد الذي تسمح به امكانات صندوقها.

المادة 14 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/14/