النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 15

المادة 15

طبيب الاسنان الذي اصيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى تعويضا شهريا يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس ادارة الصندوق.

ويعود إلى هذا المجلس قرار توقيف صرف التعويض اذا ثبت له زوال العجز وعودة طبيب الاسنان إلى مزاولة عمله.

المادة 15 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/15/