المادة 15
طبيب الاسنان الذي اصيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى تعويضا شهريا يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس ادارة الصندوق.
ويعود إلى هذا المجلس قرار توقيف صرف التعويض اذا ثبت له زوال العجز وعودة طبيب الاسنان إلى مزاولة عمله.