النص الكامل

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

يستوفى من طبيب الاسنان للصندوق التقاعدي:

أ ـ رسم يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل شهادته الطبية.

ب ـ رسم يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل كل شهادة اختصاص.

تعدل هذه الرسوم بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.

المادة 4 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203737/article/4/