المادة 4
يستوفى من طبيب الاسنان للصندوق التقاعدي:
أ ـ رسم يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل شهادته الطبية.
ب ـ رسم يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة المعاش التقاعدي الشهري عند تسجيل كل شهادة اختصاص.
تعدل هذه الرسوم بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق.