جميع التشريعات

مرسوم رقم 9233 12/12/2002

الغاء الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية (محافظة الشمال)

النوع
مرسوم
الرقم
9233
التاريخ
12/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 7963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9233 تاريخ 12/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 المتعلق بالاملاك العمومية

واحكامها,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 المتعلق بأسس تحديد البدلات

السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال

المؤقت للاملاك العمومية البحرية,

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ

11/08/1994 المتعلق بتحديد الشروط

التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات

النفطية السائلة وخطوط النقل البحرية

لهذه المشتقات,

بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة

والمحافظة على توفر شروط السلامة العامة

وتلافيا لحصول اي حادث نتيجة عدم مراعاة

الشروط الفنية المفروضة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3278 تاريخ 27/6/2000 المتعلق بالترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية (محافظة الشمال) خاصة وان المرسوم المذكور لم يستنفد مفاعليه القانونية ولم يترتب عليه أي حق للغير لعدم استكمال تنفيذه وفقا للاصول وعدم استيفاء الرسوم المتوجبة عنه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة