ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 المتعلق بالاملاك العمومية
واحكامها,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية,
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 المتعلق بأسس تحديد البدلات
السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال
المؤقت للاملاك العمومية البحرية,
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ
11/08/1994 المتعلق بتحديد الشروط
التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات
النفطية السائلة وخطوط النقل البحرية
لهذه المشتقات,
بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة
والمحافظة على توفر شروط السلامة العامة
وتلافيا لحصول اي حادث نتيجة عدم مراعاة
الشروط الفنية المفروضة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3278 تاريخ 27/6/2000 المتعلق بالترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية (محافظة الشمال) خاصة وان المرسوم المذكور لم يستنفد مفاعليه القانونية ولم يترتب عليه أي حق للغير لعدم استكمال تنفيذه وفقا للاصول وعدم استيفاء الرسوم المتوجبة عنه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة