النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 10

المادة 10

لا يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين بدلات اشتراكهم السنوية. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية, تكرر دعوة الاعضاء إلى اجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول, ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا بمن حضر.

المادة 10 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/10/