المادة 10
لا يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين بدلات اشتراكهم السنوية. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية, تكرر دعوة الاعضاء إلى اجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الأول, ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا بمن حضر.