النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 20

المادة 20

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار إلى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب أيضا كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.

المادة 20 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/20/