المادة 20
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار إلى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب أيضا كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.