النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 26

المادة 26

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة وينفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية.

المادة 26 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/26/