المادة 26
لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة وينفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية.