النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يحق لطبيب اسنان ان يمارس مهنة طب الاسنان في جميع الأراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين, وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.

لا يجوز التسجيل في اكثر من جدول واحد لنقابة واحدة.

يتواجد طبيب الاسنان حكما في العيادة اثناء العمل فيها.

المادة 3 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/3/