المادة 3
لا يحق لطبيب اسنان ان يمارس مهنة طب الاسنان في جميع الأراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول احدى النقابتين, وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية.
لا يجوز التسجيل في اكثر من جدول واحد لنقابة واحدة.
يتواجد طبيب الاسنان حكما في العيادة اثناء العمل فيها.