النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 40

المادة 40

تقبل القرارات التأديبية الاعتراض والاستئناف.

مهلة الاعتراض والاستئناف خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ. يتم التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف إلى الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف المختصة التي ينضم اليها عضوان من مجلس النقابة.

للنقابة ولصاحب العلاقة وللنيابة العامة ان يعترضوا على قرارات المجلس التأديبي وان يستأنفوها.

المادة 40 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/40/