النص الكامل

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 نافذ

المادة 39

المادة 39

على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.

المادة 39 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203747/article/39/