جميع التشريعات

قرار رقم 360 13/12/2002

الترخيص لوكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م (فئة ثالثة) Shahd rent a car S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
360
التاريخ
13/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8020
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 103 تاريخ 05/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 360 تاريخ 13/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة شهد لتأجير

السيارات السياحية ش.م.م. رقم 2379/2 تاريخ

14/10/2002 والمتعلق بانشاء وكالة لتأجير

السيارات السياحية - فئة ثالثة - تعرف

باسم شهد لتأجير السيارات ش.م.م.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على توفير الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /966/قسم 6 و7 و8 /في سن الفيل/ المتن ـ الشارع العام ـ مسبريان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم