المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /966/قسم 6 و7 و8 /في سن الفيل/ المتن ـ الشارع العام ـ مسبريان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 360 13/12/2002
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة شهد لتأجير
السيارات السياحية ش.م.م. رقم 2379/2 تاريخ
14/10/2002 والمتعلق بانشاء وكالة لتأجير
السيارات السياحية - فئة ثالثة - تعرف
باسم شهد لتأجير السيارات ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على توفير الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة شهد لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /966/قسم 6 و7 و8 /في سن الفيل/ المتن ـ الشارع العام ـ مسبريان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم