جميع التشريعات

مرسوم رقم 17180 18/08/1964

تعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27-5-1964 والمادة الرابعة من المرسوم 16239 تاريخ 5-5-1964 المتعلقتين بتأليف لجان الاستملاك وتحديد تعويضاتها

النوع
مرسوم
الرقم
17180
التاريخ
18/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 69, 27/08/1964, ص. 2448-2449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17180 تاريخ 18/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964".

المادة 2

مادة 2: تلغى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 16239 تاريخ 5 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من اب سنة 1964".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني