المادة 1
مادة 1: تلغى من المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964".
مرسوم Decree No. 17180 18/08/1964
مادة 1: تلغى من المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964".
مادة 2: تلغى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 16239 تاريخ 5 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من اب سنة 1964".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني