المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29/6/1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من سوريا دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه ولاشغار آخر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 250 تاريخ 27/08/1973, المادة 1, 03/09/1973
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 242/1 تاريخ 20/8/1973 على النحو التالي: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر- ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من الخارج دون اجازة مسبقة اعتبارا من- تاريخه ولاشعار آخر.