جميع التشريعات

قرار رقم 242 20/08/1973

الغاء القرار رقم 196-1 تاريخ 29 حزيران 1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
20/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 69, 27/08/1973, ص. 746
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 250 تاريخ 27/08/1973 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 20/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك2 1955 (تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 القاضي

بمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز 1973

ولاشعار آخر.

بناء على ضرورة المصلحة العامة ومصلحة المستهلك

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29/6/1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من سوريا دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه ولاشغار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 20/8/1973 وزير الزراعة صبري حماده جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 20 آب سنة 1973 بيروت في 20/8/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني