جميع التشريعات

قانون رقم 26 14/08/1975

تعديل نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5-8-1967 (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع- التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4-5-1968

النوع
قانون
الرقم
26
التاريخ
14/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 69, 28/08/1975, ص. 749-750
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 26 تاريخ 14/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: يحدد معدل الرسم النسبي بأثنين بالالف (2 0%) الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر, من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 14 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي