المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: يحدد معدل الرسم النسبي بأثنين بالالف (2 0%) الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر, من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.