المادة 2
لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من المحافظ المختص وضمن حدود التوقيت الآتي:
آ- من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة في المدة الواقعة ما بين اول تشرين الاول وآخر شباط.
ب - من شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة في المدة الوقعة ما بين اول اذار وآخر ايلول.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل بالنص الاتي: لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا فى الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من وزير الداخلية.