The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من المحافظ المختص وضمن حدود التوقيت الآتي:

آ- من شروق الشمس حتى الساعة الخامسة عشرة في المدة الواقعة ما بين اول تشرين الاول وآخر شباط.

ب - من شروق الشمس حتى الساعة السادسة عشرة في المدة الوقعة ما بين اول اذار وآخر ايلول.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203795/article/2/