النص الكامل

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان نافذ

المادة 12

المادة 12

معدلة 31/08/1964

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17238 / 1964 )

يضاف على الرسوم التي تستوفي عن الصفائح الجديدة مبلغ قدره ثلاثة بالمئة /3%/ من قيمتها للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عملية التنفيذ. وتوزع الرسوم على مالكي اللوحات المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ وفقا للترتيب الاتي:

1- سيارات السياحة العمومية: رسوم صفائح سيارات السياحة. 2

- سيارات الشحن العمومية: رسوم صفائح سيارات الشحن العمومية وذلك بالنسبة لاسعار لوحاتها. ولا توزع الرسوم المبينة في هذه المادة الا بعد تصفية جميع الحقوق المترتبة على السيارة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات او بعد اخذ موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق. ولا يقبل تسجيل سيارات اوتوبيس جديدة الا بعد تصفية الحقوق المترتبة على السيارات المستهلكة سنداتها او بعد موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/08/1964

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/08/1964 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, م. 5 · نص الجامعة اللبنانية

    يضاف على الرسوم التي تستوفي عن الصفائح الجديدة مبلغ قدره ثلاثة بالمئة /3%/ من قيمتها للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عملية التنفيذ. وتوزع الرسوم على مالكي اللوحات المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ وفقا للترتيب الاتي:

    1- سيارات السياحة العمومية: رسوم صفائح سيارات السياحة. 2

    - سيارات الشحن العمومية: رسوم صفائح سيارات الشحن العمومية وذلك بالنسبة لاسعار لوحاتها. ولا توزع الرسوم المبينة في هذه المادة الا بعد تصفية جميع الحقوق المترتبة على السيارة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات او بعد اخذ موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق. ولا يقبل تسجيل سيارات اوتوبيس جديدة الا بعد تصفية الحقوق المترتبة على السيارات المستهلكة سنداتها او بعد موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق.

المادة 12 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/203796/article/12/