The whole text

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان In force

المادة 12

المادة 12

Amended 31/08/1964

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17238 / 1964 )

يضاف على الرسوم التي تستوفي عن الصفائح الجديدة مبلغ قدره ثلاثة بالمئة /3%/ من قيمتها للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عملية التنفيذ. وتوزع الرسوم على مالكي اللوحات المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ وفقا للترتيب الاتي:

1- سيارات السياحة العمومية: رسوم صفائح سيارات السياحة. 2

- سيارات الشحن العمومية: رسوم صفائح سيارات الشحن العمومية وذلك بالنسبة لاسعار لوحاتها. ولا توزع الرسوم المبينة في هذه المادة الا بعد تصفية جميع الحقوق المترتبة على السيارة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات او بعد اخذ موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق. ولا يقبل تسجيل سيارات اوتوبيس جديدة الا بعد تصفية الحقوق المترتبة على السيارات المستهلكة سنداتها او بعد موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/08/1964

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/08/1964 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, art. 5 · the Lebanese University's text

    يضاف على الرسوم التي تستوفي عن الصفائح الجديدة مبلغ قدره ثلاثة بالمئة /3%/ من قيمتها للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عملية التنفيذ. وتوزع الرسوم على مالكي اللوحات المسجلة عمومية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ وفقا للترتيب الاتي:

    1- سيارات السياحة العمومية: رسوم صفائح سيارات السياحة. 2

    - سيارات الشحن العمومية: رسوم صفائح سيارات الشحن العمومية وذلك بالنسبة لاسعار لوحاتها. ولا توزع الرسوم المبينة في هذه المادة الا بعد تصفية جميع الحقوق المترتبة على السيارة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات او بعد اخذ موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق. ولا يقبل تسجيل سيارات اوتوبيس جديدة الا بعد تصفية الحقوق المترتبة على السيارات المستهلكة سنداتها او بعد موافقة خطية من اصحاب تلك الحقوق.

المادة 12 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/203796/article/12/