المادة 1
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5330 تاريخ 26/08/1966 نافذ
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 5330 تاريخ 26/08/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203806/article/1/